الحر العاملي
299
وسائل الشيعة ( آل البيت )
النساء ( 4 ) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور ( 5 ) . 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق . [ 12064 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ( 1 ) جميعا ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر ( 2 ) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
--> ( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور . ( 5 ) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة - بعد النص - ان المراد لم تدفع إلى الرجل مالا فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضا ، فإذا لم يكن له مال أصلا ومات فليس على الامام دفع شئ إليها من مال الزكاة ، أيضا فإنه يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم . ويحتمل وجه اخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، وإذا مات ولا شئ له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمدا ، والله أعلم . " منه قده " . الباب 49 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 3 : 558 / 1 . ( 1 ) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 2 : 32 / 127 .